جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٦

-

-

كساء للصبيان كساهم بقدر ما تحل فيه الصلاة للرجل الكبير اذا قام عقدة في عنقه، ويوارى ركبته فهو الثوب الذى تحل فيه الصلاة، وقيل: يجزى الازار والرداء والعمامة والقلنسوة، وعن أبي عثمان: ان القلنسوة

تجزى.

مسألة:

اختلف فى الكسوة للمساكين في الكفارات:

قال بعضهم: اذا كان الثوب اذا اشتمل وعقده نال أن يعقده في

رقبته جاز

•

وقال آخرون: العمامة تجزى

وقيل: السراويل يجزى ولا يكون يشف ولا يصف.

فصيل

فيمن عجز عما يلزمه من الكفارات هل له

ان يسال الناس ويؤدى أو يتحملها بدين

من الزيادة المضافة، لعله من غير كتاب بيان الشرع: وعن رجل وجبت عليه كفارة من أيمان أو صلوات، هل له أن يسأل الناس أن يعاونوه بشيء من عندهم على قضائها، وهل له أن يتحملها بدين على نفسه من مال غيره، وما الكفارة؟

قال: الكفارة انما هي طعم أو كسوة أو عتق، فاذا لم يجد نفسه سعة فهو كما قال الله -

في