جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٧

-

-

والكفارة في القتل: عتق، فان لم يجد فصيام شهرين كما قال الله.

وأما المسألة للناس عند العدم فمن هذا لا يجوز له أن يسأل الناس شيئا مما وصفت، فاذا عدم فليصم عن كفارات النذور والاعتكاف، وكفارات الصلوات، والمأمور به تعجيل الكفارة مخافة الحديث في التأخير، فان أخر ذلك وقضى من بعد فقد أدى ما عليه

وأما كفارة الظهار ان كان لا يجد العنق وقدر على الصيام صام، خان لم يستطع الصوم ولم يجد العتق ولم يمكنه يطعم المساكين عن الكفارة، وخاف أن تفوته زوجته يعجزه عن الصوم، وضيق ذات يده عن الطعم، جاز له أن يسأل الناس، ويطعم كفارته لأنه غير مخير، والأخير أن الصوم بدل من الطعم

ويقوى

فان لم يمكنه الطعم؛ وان لم يقدر الصوم ولا الطعم فأحب الانتظار له حتى يجد ولا يسأل لذلك الناس، انما يسال لما يحيي به نفسه، به جسده، الأداء فرائض من قوته اذا أعجزته المكاسب أو الغرم يلزمه من غير فساد مما وصفت لك أن يلحقه ظهار من كفارة يمين جلف وحنث وخاف فوت الزوجة أو مال يعتقل بظلم ان لم يفكه ذهب منه، ومنه قوته بما كان من أسباب القوة على أداء الفرائض، فذلك أرجو أن السؤال الى كتاب بيان الشرع.

جائز له في الدين

* رجع الى