الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩-
139
خارجة منها، وأكثر القول والمعمول به عندنا أن صاحب الدابة يلزمه الضمان اذا أكلت دابته زرع أحد كان ذلك فى ليل أو نهار اذا أطلق
دابته
وأما اذا تقدم الوالى على أصحاب الدواب في اطلاق دوابهم فلا يجوز لهم اطلاق دوابهم، كان ليلا أو نهارا.
وأما اذا ربط صاحب الدابة دابته بما يوثق به مثلها، أو شد عليها
بابا وأحرزها بما يحرز به مثلها، ثم انطلقت فأحدثت حدثا في زرع غيره أنه ليس عليه ضمان فيما بينه وبين
الله.
وانما في الحكم اذا أكلت حرثا فى الليل فعليه الضمان اذا
انطلقت
صح
بعد
ذلك حتى يصح ح أنه أحرزها مثل ما يحرز به مثلها، ثم ذلك، فانه لا يلزمه ضمان هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه،
والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى الوالى اذا نزل به ضيف من صديق له أو رفيق، أيجوز له فيما بينه وبين الله أن يزود الضيف المذكور، أو يطعم دابته من مال المسلمين رأفة بماله، وهذا الضيف لم يجيء لشيء الا لزيارة هذا الولى، أم لا يجوز له ذلك الا في ماله خاصة؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق على الوالى أن يزود من ذكرته من مال المسلمين، أو يطعم دابته من مال المسلمين، والله أعلم.