الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠*
مسألة:
-
- 18.
-
ومنه: والوالى يجوز له فيما بينه وبين الله أن يختص ويستخدم الحوائجه لنفسه أحدا من الشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت المال، ولو شغله عن شيء من ضيعة بيت المال أو حاباه في الخدمة التي مرجعها لعز الدولة الأجل استخدامه كان ذلك باذن الامام أو بغير اذنه أم لا يجوز له ذلك؟
أحدا
فعلى ما وصفت، جائز للوالى أن يختص ويستخدم لحوائجه من الشراة المستخدمين عنده بالأجرة من بيت المال ما لم يشغله
عن شيء من ضيعة بيت المال
وأما أن يشغله عن ضيعة بيت المال ويستخدمه فلا، الا أن يكون الامام فرض لهذا المستخدم فريضة من بيت المال على أن يخدم هذا الوالى، فحينئذ يجوز له ذلك، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: واذا رفع الى الحاكم في شيء مما يطلبون الحكم فيه اليه مما يعينهم في أموالهم وحيوانهم وبيوعهم، فتكلم المدعى عليه، فعرض لهم الحاكم كلاما ظنوا أنه حكم، وليس هو بحكم، واكتفوا به، أعلى الحاكم شيء فيما بينه وبين الله في مثل هذا أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا تكلم لهم الحاكم فعرض لهم كلاما مما
يجوز له به فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، والله أعلم.