الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٨*
-
168 -
-
باب
فيمن يجوز أن يعطى من كفارة الأيمان والنذور
والصلوات ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
قلت: وهل يجوز أن يعطى فى كفارة الأيمان والنذور والصلوات اليتامى الصغار من أبناء الفقراء اذا طلبوا، وذلك هم صغار فقراء أم لا يجوز ذلك؟
فقد قيل: يجوز ذلك اذا كان من الفطيم فصاعدا
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن الفطيم، هل يعطى من كفارة اليمين؟
قال: عندى أنه قد اختلف في ذلك:
فقال بعض: لا يجزى على حال حتى يبلغ ..
وقال بعض: يعطى له من يكفله ويجزى ذلك اذا أمن عليه
وقال بعض: لا يجزى ذلك الا قبض الصبى خاصة، فعلى معنى الاعتبار اذا صار بمنزلة مال الصبى من قبضه له، فقبضه له من يحفظه له ويعوله به.
وقال من قال: لا يعطى الصبى الا أن يصير بحد من يأخذ حوزه
من الطعام
قيل له: فيجوز أن يعطى الصبي من الزكاة؟
٤٬٤٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.