جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٦٨

*

-

168 -

-

باب

فيمن يجوز أن يعطى من كفارة الأيمان والنذور

والصلوات ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

قلت: وهل يجوز أن يعطى فى كفارة الأيمان والنذور والصلوات اليتامى الصغار من أبناء الفقراء اذا طلبوا، وذلك هم صغار فقراء أم لا يجوز ذلك؟

فقد قيل: يجوز ذلك اذا كان من الفطيم فصاعدا

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن الفطيم، هل يعطى من كفارة اليمين؟

قال: عندى أنه قد اختلف في ذلك:

فقال بعض: لا يجزى على حال حتى يبلغ ..

وقال بعض: يعطى له من يكفله ويجزى ذلك اذا أمن عليه

وقال بعض: لا يجزى ذلك الا قبض الصبى خاصة، فعلى معنى الاعتبار اذا صار بمنزلة مال الصبى من قبضه له، فقبضه له من يحفظه له ويعوله به.

وقال من قال: لا يعطى الصبى الا أن يصير بحد من يأخذ حوزه

من الطعام

قيل له: فيجوز أن يعطى الصبي من الزكاة؟