الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٦٩-
-
الجواب فى هذه المسألة كالجواب في الأولى الا أن الزكاة تعطى الفطيم وغير الفطيم، يجعل ذلك في مصالحه، ويعطى من يأخذها له ويؤمن على ذلك أنه يجعله في مصالحه.
وقال من قال: لا يعطى الا من يؤمن من كفارة الظهار
قلت له: فاذا قالت المرأة ان لها ولدا وطلبت أن يعطى له من الكفارة أيقبل قولها على حكم الاطمئنانة؟
قال: معى أنه يجوز ذلك على قول اذا كانت من يطمئن بها وتؤمن
وكذلك اذا قال رجل: ان له أولاد وطلب أن يعطى لهم أيصدق
على ذلك؟
قال: اذا لم يعرف أن له أولاد الا قوله فهو عندى مثل الوالدة الاطمئنانة، ويعطى لهم ان كان أمينا
قيل له: فيخرج عندك في معنى الاتفاق أن يعطى الصبي من
الزكاة اذا قبض له والده، وكذلك هل يعطى من الكفارة؟
قال: أما الزكاة فيعجبني أن يكون ذلك، وأما الكفارة فلا يخرج ذلك عندى في الاتفاق على ما جاء في الأصل أن بعضا يقول: انه لا يعطى الصبى من الكفارة، وأنه لا حق له فيها حتى يبلغ.
قيل له: خان سلم رجل الى رجل شيئا من الزكاة وقال له: فرقها على الفقراء، وأعطاه شيئا من الحب وأمره أن ينفذ له كفارة عليه،