الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٠170
هل يجوز للمأمور أن يعتبره من يبرئ بتسليمه اليه مما يستحقه من فقره في وقته، ويكون بمنزلته هو اذا لزمه ذلك ولا يخبر الأمر بذلك
أم لا؟
قال: هكذا عندى مالم يخرج عليه آخذه
قيل له: فهل يجوز أن يقبض لنفسه، ولا يخبره اذا كان فقيرا
مستحقا لذلك أم لا؟
قال: معي أن يفرقه على أحد بعينه، وبعض كره له ذلك تنزها وان فعل جاز له، وبعض لم يجز له الا باذنه، وبعض جعل له اذا كان رب المال غائبا، واذا كان حاضرا لم يكن له ذلك الا بأمره.
أن بعضا يجيز له ذلك إذا لم يحجر عليه، أو يأمره
قلت له: والغبية هاهنا ما هي؟
قال: يقع لي أنه اذا كان مسافرا، ومعى أن الغبية تقع على خريين: غائب في المصر، وغائب في غير المصر
مسألة:
عن أبي المؤثر رحمه الله قلت له: فالعبد الأسود يأتي فيطلب أن
يعطى من تفرقة الأيمان، وهو عندى حر فأعطيه حتى أعلم أنه مملوك
أولا أعطيه حتى أعلم أنه حر؟
قال: هو حر حتى يعلم أنه مملوك.