الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧١171 0
-
مسألة:
قلت له: فان فرق الوصى كفارة صلاة بمكوك يزيد على الصاع
ما يلزم الوصى؟
قال: معى
أنه يلزمه لضمان الزيادة الا أن يسمى الموصى بمكوك
معروف، أو سدس معروف
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ولا يعطى من كفارة الايمان الا البالغ، ويعطى من يكفل الصغار، ومن أعطى من الحب الصبي المسكين، ولا يأخذ حوزته من الطعام أخذ له ذلك من يعطيه اياه حتى يستفرغه ويكون
لمؤنته.
وان كان في البيت امرأة أو رجل له عيال فقراء، فلهم أن يعطوا كلهم لكل واحد ما يعطى كل مسكين من الكفارة اليمين
من كل
ومن الجامع: وان كانت أيمان عدة جاز أن يعطى كل مسكين قسطه
يمين
ومن غيره: ولا يعطى من كفارة اليمين الا البالغ، ويعطى من
يكفل اليتيم
* مسألة:
ومن غيره: وقال من قال: يعطى الفطيم فصاعدا، فاذا كان يحفظ ما يأخذه من حقه له والدة أو غيرها جاز ذلك أن يعطى من الكفارة اذا كان يحفظ ما يعطاه
٤٬٤٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.