جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢

172

*

مسألة:

قال: وقد قيل لا يعطى أحد الأحد، ولا يعطى الا بيده، ولو كان يعوله ولا يجزيه ذلك، وعليه بدل ذلك ان فعل ذلك

وقيل: لا يفعل ذلك، فان فعل فلا بدل عليه

وقال من قال: ذلك جائز

مسألة:

وسألته عن كفارة الايمان هل تسلم الى غير البالغ؟

قال: لا.

قلت: فتسلم الى رجل له أولاد صغار له ولأولاده؟

قال: لا يجوز الا للبالغ، ألا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل يطحن الحب ويضمنه بتعديه اذا لم يؤمر بطحينه

* مسالة:

ومن جواب أبى على موسى بن على فيما أحسب: وعن كفارة الأيمان فى فقراء المسلمين، أو فى أهل الذمة، أو في مساكين قومنا؟

قال: فقراء المسلمين أحق بها وهي جائزة في كل

مسالة:

ومن بعض الجوابات من آثار المسلمين: وعن طعام المساكين في