الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٢172
*
مسألة:
قال: وقد قيل لا يعطى أحد الأحد، ولا يعطى الا بيده، ولو كان يعوله ولا يجزيه ذلك، وعليه بدل ذلك ان فعل ذلك
وقيل: لا يفعل ذلك، فان فعل فلا بدل عليه
وقال من قال: ذلك جائز
مسألة:
وسألته عن كفارة الايمان هل تسلم الى غير البالغ؟
قال: لا.
قلت: فتسلم الى رجل له أولاد صغار له ولأولاده؟
قال: لا يجوز الا للبالغ، ألا ترى أن القابض يكون سبيله كالوكيل يطحن الحب ويضمنه بتعديه اذا لم يؤمر بطحينه
* مسالة:
ومن جواب أبى على موسى بن على فيما أحسب: وعن كفارة الأيمان فى فقراء المسلمين، أو فى أهل الذمة، أو في مساكين قومنا؟
قال: فقراء المسلمين أحق بها وهي جائزة في كل
مسالة:
ومن بعض الجوابات من آثار المسلمين: وعن طعام المساكين في
٤٬٤٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.