الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٣-
173 -
-
اليمين فانهم مساكين أهل الذمة، أو مساكين أهل القبلة أيهم أعطيت وقد قضيت الذي عليك، وكل ذلك كان المسلمون يفعلونه
مسألة:
وعمن أطعم في كفارة يمين، فأعطى حبا؟
قال: يعطى من أحد حوزته من الطعام.
قال أبو المؤثر: كتبت جوابا عن محمد بن محبوب فيمن يطعم المساكين عن كفارة الأيمان؟
قال: فان أطعمهم طعاما أطعم من أخذ حوزته من الطعام، وان فرق عليهم أعطى الفطيم فصاعدا فلم يغير الجواب
العطاء
قال أبو المؤثر: أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه مناديا ينادى انا ليأتون العطايا على الفطيم فصاعدا، قال: فلما كان من قابل وقت سمع عمر بن الخطاب بالليل صياح الصبيان في المدينة، فسأل عمر عن ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين أن النساء فطموا أولادهم للعطاء، خنادي مناديه انا ليأتون العطاء على المولود فصاعدا
وأبو المؤثر يرفع الرواية عن محمد بن محبوب أيضا، عن عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه.
* مسالة:
ومن غيره: ومعى أنه قيل من جواب أبى الحوارى: وعن رجل كان عليه كفارة يمين اطعام ستين مسكينا، فأطعم ثلاثين مسكينا من بلده، ثم نسى أن يطعم الباقين؟