الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٤-
174 -
قال: يطعم ستين مسكينا من بلده حتى لا يشك أنه قد أطعم ستين مسكينا، أو يطعم ثلاثين مسكينا من غير بلده الى الثلاثين الآخرين الذين من بلده
قال: ومن كان عليه يمين ونسى أنه كفرها، أو لم يكفرها، فعليه أن يكفرها حتى يستقين أنه كفرها، ومن كان عليه لرجل دين، أو تبعه فشك أنه أعطاه اياه أو لم يعطه فعليه أن يعطيه حتى يستقين
* مسالة:
من
وعن عمر بن المفضل قال: أطعم من كان من أهل المسكنة القبلة مسلما أو غيره، والسائل يمر بكم فهو مسلم من مسلم من أهل القبلة
قال لى عمر: قال سليمان: لو أطعمت منها أحدا لم ير بأسا
قلت لعمر: يطعم منها قومنا؟
قال: نعم مخافة الحديث
مسالة:
أهل
وعن العتقاء، هل يجوز أن يعطوا من كفارة الأيمان ومن الزكاة،
ومن صدقة الفطر؟
ودينهم
فنعم هم كغيرهم من العرب على قدر فقرهم وعتقهم، لعله وعفتهم
٤٬٤٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.