الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٥-
* مسالة:
الفطيم
وقال أبو عبد الله: لا يعطى المرضع من كفارة الايمان، ويعطى
مسألة:
قلت: فيعطى المرأة والشيخ الكبير والعجوز والصبى من الكفارة؟
قال: نعم.
مسالة:
وعن أبى المؤثر رحمه الله: وعن الرجل يفرق حبا لأيمان فيجيء اليه انسان فيقول له: أعطنى لابنى ولامرأتى، أو يقول لجيرانى أو لانسان يحب أن يحمل اليه، أفيكيل لكل انسان من هؤلاء على حدة من الكفارة ان كان برا فبرا، أو ذرة غذرة، ويقول له هذا لفلان، أو يكيل لهم كلهم ويقول: هذا الحب لك، ولولدك ولامرأتك ولاخويك لكل واحد منهم ثلاثة أرباع من هذا الحب؟
قال: نعم جائز اذا كانوا كلهم في حجره، وهو يعولهم فلا بأس أن يدفع اليهم مالهم جملة واحدة، ويقول لكل واحد منهم كذا وكذا، وكذلك المرأة هي وبنيها اذا كانت تعولهم
وأما المرأة التى من جيرانه، فانه يميزه يسلمه ويأمره أن يدفعه اليها، فان لم يميزه وأخبره من يصدقه أنه قد صار اليها ما بعث به
اليها فأرجو أن يجزيه ذلك ان شاء الله