جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٦

-

- 176 -

وأما الرجل واخوته، فاني أرى أن يدفع الى كل واحد منهم الذى له، أو يميزه ويبعث عند من يرجو أنه يوصله اليهم، الا أن يكونوا صبيانا، ولهم أخ كبير يتولى عولهم فلا بأس عليه أن يدفع الذى لهم جميعا الى من يعولهم، والله أعلم

مسألة:

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن الذي يطعم المساكين من كفارة عليه، هل يطعم من يعول أولاده الصغار أو غيرهم فلا يطعم من يعول؟

وأما المرأة التي لها الأولاد الفقراء ومؤنتهم على غيرها فلا بأس

أن يعطيهم من كفارتها

* مسالة:

ومن جوابه أيضا: وعمن يفرق كفارة أيمان فيأتيه الرجل فيقول: أعطنى لابنتي ولاخوتى ولجارتي ولأبى؟

فأقول: فاذا كان هو يعرف هؤلاء الذين يأخذ لهم هذا الرجل، وكان لا يتهمه فأرجو أن يجوز ذلك، وهكذا فعل الناس، وكنا نقول ينبغى أن لا يبعث ذلك الا مع ثقة.

وقلت: ان فرغ الفقراء وبقى شيء من الكفارة؟

فان كانت أيمان عدة فأراد أن يعطى كل أهل بيت من كل يمين فينبغي أن يحصى عدتهم ويسلم الى الواحد من البر مكوكين ويقول: