الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٧177 -
-
أنه يعطيه من أربعة أيمان من كل يمين نصف مكوك، ثم على هذا يعطى الفقراء حتى يستتم لهم ما عنده من ذلك، فان لم يفعل وكان الحب محدودا أعطى من حضر منه وبقى، وأراد أن يعطيه في أقرب القرى فذلك أيضا جائز ويستأنف من سلوت أقرب وهى أولى ان شاء الله
مسألة:
وعن أبي المؤثر قلت: هل يجوز أن يبعث الى غائب من الفقراء في قرية، مع رسول يأتى فيقول: ان فلانا أو فلانة أرسلوني أن تعطوني له؟
فلا أرى بذلك بأسا، ويرسله الى من أرسل به من ذلك الى من أرسل اليه، وما كان للصبى فهو يدفع الى من يعوله، وما كان للمساكين فهو يفرق على المساكين، لكل يمين عشرة مساكين خمسة أصواع، ثم بكال نصف صاع، نصف صاع، ويدفع الى الفقراء أو يعطى كل مسكين نصف صاع ويحسب الفقراء فاني أري لكل فقير نصف صاع من البر، وثلاثة أرباع من الذرة ويحسب الفقراء.
مسألة:
: *
وعنه: وعمن كفر كفارة نذر أو أيمان موصى بها، وهي نحو عشرين يمينا، فأطعم بعشرة أيمان كل مسكين ثلاثة أرباع المكوك ذرة، ثم بدا له أن يطعم منه لبقية الأيمان برا، هل يجوز له أن يطعم من البر
المذين أطعمهم ذرة؟
قال: لا بأس
(م 12 - جواهر الآثار جـ 14)