الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١مسألة:
-
141 -
-
ومنه: واذا جاء الى الوالى رجل فقير يسأله شيئا من ماله، أيجوز له أن يعطيه من بيت المال الذى فى يده، أعلمه أو لم يعلمه، كان الوالى يجد ذلك الشيء في حينه ذلك أو لا
يجده؟
فعلى ما وصفت، جائز للوالى أن يعطى هذا الفقير الذي ذكرته من بيت المال على صفتك هذه على كل حال، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والقيام بالمساجد والأنهار والأيتام، ووصايا الذين يوصون على المسلمين كل ذلك متعلق على الوالى، وان تركه وهو قادر يكون مأثوما أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كان قادرا على ذلك فهو مأثوم بتركه ذلك،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: واذا كان وال أو قاض على من يتعلق به منهما؟
فعلي ما
وصفت، القاضى أولى وان لم يقم به، قالوا لي: عليه
ذلك اذا كانوا قادرين على ذلك، والله أعلم.
٤٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.