جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٧٨

مسألة:

IYA -

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل عليه اطعام ستين مسكينا، فأعطى بعضهم ثم أمسك عن التفرقة حتى نسى الذين كان أعطاهم لا يعرفهم بأسمائهم، يجوز له أن يتحرى بثلاثين من الفقراء يعطيهم، أو يرجع يعطى ستين مسكينا؟

فعلى ما وصفت: فان شاء فيرجع يطعم ستين مسكينا من بلده وان شاء فليبعث الى قرية أخرى فليطعم فيها ثلاثين مسكينا اذا كان قد استيقن أنه قد أطعم ثلاثين مسكينا قبل ذلك، والله أعلم بالصواب

مسألة:

عن أبى الحوارى: وأما ما ذكرت أن تعطى كل مسكين بيده، ولا يعطى أحد الأحد فهو كذلك عندنا فى الكفارات، فاذا كان انسان يثق به من امرأة أو رجل أوصى، وقال له: اذهب فكل لكل وحده حتى يقبضه، ويصير فى حوزه، فهو جائز ويسألهم بعد ذلك ما شاءوا، فهذا فى الكفارات خاصة والسلام.

حصته

ومن غيره: قال أبو الحوارى: يعطى الوالد لولده الصغير، والوصى لليتيم، ويعطى من يعول الصبي الصبي، ويعطى البالغ للبالغ

* مسألة:

وعن رجل أوصى بصلاة تفرق عنه أو يمين، والموصى من بلاد،

والذي يفرق عنه من بلاد أخرى؟

6