الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٧٩179
-
قيل: تفرق عنه في بلده الذي مات فيه، فان فرق في بلد غيره أجزاء ذلك ان شاء الله.
وقلت: هل يعطى الصبي الفطيم من التفرقة؟
فقد قيل: اذا أعطى حبا أعطى الفطيم فصاعدا، واذا أعطى طعامه
أطعم من يأخذ حوزته من الطعام
قلت: وان كان صغيرا خالى من يسلم؟
فقد قيل: يسلم الى من يعوله ممن يؤمن على ذلك والى وصيه أو وكيله، وقيل: لا يسلم الا اليه، ولو كان له وصى أو وكيل فاذا سلم
اليه قبضه من يقوم به ومؤنته
*
مسألة:
وعن أبي سعيد رحمه الله، وأما الذى أراد أن يدفع الى رجل من كفارة الأيمان، وهو زوج أمه فذلك جائز، وأما الزوجة فلا أعلم ذلك جائزا من قول أصحابنا الأن مؤنتها على زوجها.
وأما اليتيم الصبي فقد قيل: انه يعطى له من يكفله من الزكاة والكفارات اذا أمن على ما يعطى له من ذلك أنه يجعله في مصالحه، وقيل
غير ذلك
فأما المراهق فقد قيل: يعطى من ذلك لنفسه من جميع. ما ذكرت اذا
كان يُحفظه ولا يضيعه فيما عندي أنه قيل