الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٠-
- JA•
*
مسالة:
قال: ولا يعطى المرضع من كفارة الأيمان ويعطى الفطيم
وفى جواب عمر بن سعيد: واذا أعطيته وبنيه أعطيته لبنيه وزوجته، ان كنت لا تخاف جنايته لزوجته فيما تدفع اليه لها، وان خفت منه أن لا يؤديه اليها فادفعه اليها أو الى من يثق به من رجل أو امرأة يدفعه اليها، والمرأة اذا كان لها أولاد يعطى ما كان لأولادها من هذه الكفارة الى الذي هو.
ومن كان يتيما لا والد له ولا والده وهو مع أحد يقوم بأمره، فانه
يعطى من هذه الكفارة الى الذى هو معه وأمره أن يطعمه اياها
* مسالة:
ومن أراد أن يفرق اطعام المساكين أيعطى الصبي الصغير من
يعوله؟
قال: نعم في بعض القول
قال: وقد قال بعض: انه لا يعطى كل انسان الا لنفسه، لأنه
ليس هو حق للصبى
مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر، وقلت: وكذلك من يعطى كفارة الميت وزكاته التي وجبت عليه فى الحياة، ولم يكن له هو ان يعطيها اياه
٤٬٤١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.