جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨١

- JAY -

اذا كان هو يلزمه عوله فى الحياة، ثم أوصى بها ومات أيجوز أن يعطى من ذلك اذا كان بعد موته؟

قال: نعم اذا لم يكن ورثه جاز لهم أن يأخذوا من الكفارات والزكوات، ووصية الفقراء والأغنياء، ولا يجوز أن يخذ من وصية وارثه فقيرا كان أو غنيا مما أوصى به للفقراء ولا من زكاته ولا من ايمانه

الذي ورثه

* مسألة:

وعن رجل يفرق كفارات عدة خمس كفارات أو لعله أكثر، ثم يعقد

النية قلت: هل يجوز له هذا؟

فمعي

أنه اذا قصد بذلك عن خروج عن الميت، ولا يميز عن واحدة

بعينها يعقدها، وانما يريد بعطيته كل مسكين أخذ حقه فهو من هذه

الكفارات

فمعى أنه يبرأ على هذه النية ولو لم على هذه النية ولو لم يميز عن كل واحدة من الكفارات عدة من المسلمين

قال غيره: الذى معنا أنه أراد اذا أعطى المساكين كل مسكين على حدة يأخذ من كل كفارة بعينها، فاذا أعطى بمقدار الكفارات عقد النية كل ستين مسكينا عن كفارة فذلك جائز من قوله، وكذلك عندنا يجوز ذلك وأحب أنا عرفنا عنه ذلك، والله أعلم. رجع