الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٢- JAY
مسألة:
من غير الكتاب، من منشورة قديمة من آثار المسلمين: وعمن يلى تفرقة أيمان كثيرة، هل يعطى مسكينا واحدا من تلك الأيمان؟
فنعم قد كنا نفعل ذلك، فحسب يقع له من يمين ثم نعطيه نحفظ فعلنا، وكذلك في كفارات الصلوات
٤٬٤١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.