الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٣-
183
-
باب
في كفارة الصلوات والصيام والأيمان ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
وكفارة الصلاة صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، فان صام بالهلال أفطر بالهلال، وان صام في شيء من الشهر أكمل العدة ثلاثين يوما
قلت: فان لم يقدر على الصيام، وأراد أن يطعم فأطعم ستين مسكينا بستين صاعا من السواد يفرق على كل مسكين صاعا من تمر يعطى من الفطيم فصاعداً؟
قال: نعم
وسألته عمن عليه كفارة صلاة، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يجد عتق رقبة، ولا معه ما يبلغ اطعام ستين مسكينا في ضربة واحدة، فهل يجوز له أن يطعم كلما وجد شيئا، ويحسبه ولو الى أن يموت.؟
قال: نعم الا أنه يعرف من أطعم ولا يطعمه ثانية حتى يطعم ستين
نفسا من المساكين، …
* مسألة:
وسألته عمن صام عن كفارة صلاة، ثم سافر فأفطر قلت: هل
ينتقض عليه صيامه؟
فقد قيل في ذلك باختلاف:
٤٬٤١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.