الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٤JAE-
فقيل: ان عليه صيامه لأنه متتابع، ولأنه ليس في وقت معلوم، خانه متى صامه غير متتابع انتقض حتى يكون متتابعا
وفى بعض ما قيل: ان ذلك ليس بأشد من شهر رمضان، وله أن يفطر في سفره مادام مسافرا في سفره، ولا يفطر بعد أن رجع من سفره، وان أفطر يوما واحدا بعد ذلك انقض صومه الذى صامه من أوله، وما لم يرجع من سفره وأفطر ما شاء جاز له ذلك، وليس فيما قال بأشد من رمضان، فان عليه بدل ما أفطر، ويتم له ما صام وإنما عليه بدل ما أفطر في سفره أو مرضه، ويخلو فى نفسه، والقول الأوسط، وكل ذلك صواب ان شاء الله
وقلت: وان مرض فأفطر؟
فانما عليه صوم يومه،
قلت: هل يتم له صيامه الأول؟
والمرض كالسفر والقول فى ذلك واحد والمرض فيه العذر لأن السفر من اختياره، والمرض مضطر اليه والقول فى ذلك واحد، وقد مضى القول في تفسيره تدبر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى الا ما وافق الحق
والصولب
* مسألة:
قال أبو سعيد: وأما الذى له وطنان فمات وأوصى بكفارة صلوات
تفرق عنه؟