الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٥-
فمعي ذلك حدا
أنه تفرق حيث مات وأوصى من وطنيه، الا أن يحد في
وان مات في وطن، وأوصى في وطن؟
غمعى أنه يفرق عنه حيث أوصى.
* مسألة:
وعمن سألك فقال: من أى وجه أوجبت على من ترك الصلاة كفارة بعد البدل وهو ليس يجب عليه الا المبدل بعد الاستغفار، وقلت: ما جوابه؟
فان كنت توجب عليه الكفارة فمن جوابه أن يقال له: ان معنى لزوم الكفارة على من ترك الصلاة قول النبى صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة (وثبوت الكفارة في ترك الصوم عن النبى صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ثبوت الكفارة على من يترك الصلاة، لأن تارك الفرائض بالأبدان غير الراكب للكبائر بالأبدان والصلاة قياس على الصوم، وهما سواء.
فان ثبت فى الصوم كفارة ثبت فى الصلاة لزوال وقتهما، وفوات العمل فيهما، مع أن الصوم لعله أقرب صحة لثبوت البدل فيه من أيام أخر، ولا يثبت فى السنة، ولا فى الاجماع، ولا في الكتاب، ترك الصلاة، وعدة من أيام أخر، ولا نعلم أن الصلاة جاء فيها في الكفرة إجماع يوجب على تكليف ذلك، وأنها وجدنا أنه إنما قال بالكفارة