جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٨٦

-

186 -

-

أحد

في الصلاة أصحابنا من أهل عمان، وحسن، ان شاء الله، ولا يعتقد من قال ذلك أو عمل به تارك دينا يخالف به من خالفه، ويخطئ من

ترکه، فان فعل ذلك فاعل كان معنا مخطئا ولا اختلاف في ذلك.

مسألة:

وقيل فيمن لزمه الحج، ولزمه كفارة أيمان فقد قيل: انه يبدأ بالحج قبل الكفارات، وذلك فى حياته قبل الكفارات

* مسألة:

وقيل: ان لم يدن بالكفارات كلها من اليمين بالحج، وكفارات التغليظ كلها من جميع الكفارات غير كفارة اليمين بالله، وكفارة الصيد، وكفارة قتل الخطأ، فان كفر هذه الثلاث الكفارات أنه لا يلزمه شيء من ذلك، وهو في الولاية مع المسلمين الذين ألزموا ذلك

وقيل في هذه الثلاث الكفارات: أنه لا يلزمه شيء من اذا دان بهن أنه لا بأس اذا دان بهن، أو بأدائهن ولم يؤدهن، الا أنه دائن بأدائهن، له الله فى ذلك ولا يحلق تعلق عليه بالكفر مع الدينونة بأداء

فانه

ذلك.

يرجى

وقيل: انه جميع ما كان من حقوق الله، فانه يرجى الله في ذلك

إلا ما كان من حقوق العباد.

سالة:

::

قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله: في رجل ترك الصلاة