الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٨٧-
187 -
عمدا، أو أكل في شهر رمضان نهارا، أو كان يحلف ويحنث، ثم تاب من ذلك؟
فانه يلزمه بدل الصلاة التي تركها على العمد والنسيان، وعليه بدل ما أكل في شهر رمضان، وعليه من الله الكفارة فيما يلزمه من ترك الصلاة على العمد وعلى التجاهل قولان: أحدهما ان عليه لكل صلاة كفارة، وقول ثان: ان عليه لجميع ما ضيع من الصلوات كفارة واحدة، والكفارة هاهنا صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا مخير في ذلك
وقول ثالث: انه ما ترك من الصلوات متتابعات، فعليه لجميع ذلك كفارة واحدة على ما وصفت لك، وان ترك صلوات ثم صلى صلوات فعليه بذل تلك الصلوات، وعليه أيضا كفارة ثانية على هذا
•
عن تلك الصلوات في معنى واحد،
وقول رابع: انه شغله متى وفي نسخة انه ما ترك من الصلوات فى معنى واحد بسكر قد سكر، أو بسبب قد دخل فيه من التشاغل ببناء أو ضيعة، والعكوف على ذلك المغى، فاذا أفاق من ذلك فعليه ما ضيع من ذلك السبب ففيه كفارة واحدة، فاذا أضاع في الصلوات بغير ذلك السبب، أو يسبب مثله بعد خروجه منه فعليه كفارة واحدة، فهذا قول من أقاويل، وفى
نسخة فعليه فيما ضيع كفارة ثانية فهذا سبيله
وقول خامس: انه ليس عليه كفارة الا أن يترك الصلاة متعمدا بغير عاهة من مرض ولا عذر بسبب، وانما هو يقصد الى ترك الصلاة عامدا، وفى نسخة فهذا عليه البدل والكفارة وما سوى ذلك فمن تركها سكر هل عليه البدل أهون وهو في ذلك ممن تركها يسكر أو بجهل أو تشاغل،. ولا يتعمد الترك الصلاة، وإنما هو متشاغل: فلا كفارة عليه.