جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

-

- 142 0

ومنه: واذا لم يقم بذلك القاضى ولا الوالى مع وجودهما، يجوز للجماعة أن يقوموا بذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، يجوز لهم ذلك اذا لم يحصل القاضي ولا الوالي

القيام بذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأكل الوالى من بيت المال في السفر مما في يده أو يد غيره سواء، ام بينهما فرق وأكله هذا هو من أجل أنه مسافر أم غير ذلك؟

فعلى هذه الصفة، جائز له ذلك، وكله سواء الذي في يده، والذي في يد غيره، وهو من أجل السفر، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى الوالى المطلقة له الولاية من الامام أعزه الله، أيجوز له فيما بينه وبين الله أن ينفق مما في يده من بيت المال من الزكاة وغيرها للفقراء ولأبناء السبيل من غير رعيته، أو من رعيته بمقدار ثلث ما في

يده أقل أو أكثر، ولو لم يأذن له الامام بانفاق الثلث، الا أن الولاية

مطلقة، وصار الوالى ينفق ولا يحصر أم لا شك عليه في ذلك؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز للوالى أن ينفق مما في يده من بيت المال من الزكاة وغيرها على من ذكرت على صفتك هذه اذا رأى سعة في يده من بيت المال، والله أعلم.