الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٣-
193
يصوم
وروي من بعض قول الفقهاء فقهاء المسلمين في ذلك أنه عليه أن الدهر حتى يلقى يوما مثل يومه الذى أكله فيه متعمدا، وليس بممكن يلقى ذلك أبدا، وكأنه يقول: ان كفارة ذلك أن يصوم الدهر فيما يمكنه ويطيقه أبدا
وقال من قال: عليه صوم سنة، والمعنى في هذا أن يلقى في السنة يوما مثل يومه الذي أفطره متعمدا.
وقال من قال: عليه كفارة صيام شهرين، وصوم شهر بدل
الشهر كله
وقال من قال: صوم بدل اليوم وصوم شهر لليوم.
وقال من قال: صوم شهرين، وبدل ما مضى من اليوم من أول
الشهر الى آخره.
وقال من قال:: صوم شهرين عن اليوم، وشهر عن الكفارة
وقال من قال: صوم شهرين للبدل والكفارة
وقال من قال: صوم شهرين عن البدل الشهر كله، وشهر
للكفارة.
وقال من قال: عليه صوم شهر للبدل والكفارة
وقال من قال: بدل ما مضى، وشهر للكفارة
(م 13 - جواهر الآثار جـ 14)
٤٬٤٢٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.