الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٥-
التي لا عذر له فيهن، فأقل ذلك واحدة، وأكثره الى ما لا غاية له، الا ما يطمئن الى ذلك.
وأما الكفارات من الصلوات، وكفارات الصوم من الأكل في شهر رمضان، والكفارات من الأيمان مثل من قبح وجهه، أو لعن نفسه، أو أتى بشيء من هذه الألفاظ
الجواب فى ذلك: فقد قيل يأتى لكل شيء من ذلك بكفارة الصوم ما كان منه كفارة شهر رمضان كفارة مع التوبة، والرجوع عن جهله وغيه الذى كان عليه، وبدل شهر مثله يعني شهر رمضان
وقال من قال: له أن يبدل ما كان أفطره على التعمد، وكذلك الأيمان والصلوات فى بعض القول أنه يجزى نسخة يجتزى لكل يمين
وكل صلاة بكفارة
-
وقال من قال: ان كفر كفارة واحدة لما كان من الصلوات والصوم. فقيل: انه يصوم شهرين متتابعين بصدق التوبة رجا له أن يجزيه ذلك، وأما الأيمان فقد قيل أيضا: داخلة فى هذين الشهرين إذا أراد
ذلك
ويجزيه ذلك
وأما أنا فأقول: انه لا يجزيه لأن الفرض فيه من الله تبارك وتعالى الاطعام قبل الصيام، الا أن يكون المبتلى بهذا لا يجد الإطعام، والفرض عليه الصيام فى كفارة هذه الأيمان، وكان صومه في اجتماع أيمانه لا يجاوز الشهرين لكل يمين ثلاثة أيام، فلا يكون عليه أكثر من عشرين يمينا مرسلة، فيكون لها صوم شهرين، فيدخل في الشهرين أو دون ذلك، فيدخل فى الشهرين اللذين صامهما توبة منه الى الله يصومهما لجميع ما لزمه من الكفارات، فاذا صام هذين الشهرين على هذه النية
ما