جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٦

-

197 -

أجزاه عندى على هذا القول ما كان من الكفارات داخل الشهرين من

الحسوم

وأما ما كان فيه من المفروضات من الاطعام فلا يبين لي أن ذلك يجزيه فى هذا القول، الا أن - نسخة من يقول ان التوبة تجزيه عن حقوق الله تبارك وتعالى، فقد بينا ذلك فافهم ما قلت لك من ذلك، وتدبره بمعانيه، ولا تأخذ من قولى وجميع ذلك الا بما وافق الحق والصواب واسأل المسلمين مما بان لك فخذ بعدله وصوابه

مسألة:

وكل الصلوات من لم يكفر من لم تجز البراءة منه على ترك الكفارة.

* مسألة:

فى ايجاب كفارة الصلاة وجه قول أصحابنا، ان الكفارة على تارك الصلاة متعمدا، أنه لما كانت الصلاة أحد قواعد الاسلام، وكان الصوم المعتاد عندنا قاعدة من قواعد الإسلام، وكان القاصد الى ترك الصوم المفروض هاتكا لحرمة الاسلام، جعلنا عليه بذلك الكفارة والتغليظ اتفاقا منهم، ومن مخالفيهم ثم اختلفوا مع مخالفيهم في وجوب كفارة الصلاة المفروضة، فمنهم من ألزمه كفارة بذلك

وقال أصحابنا: تجب الكفارة وجب الاعتبار في القولين … (1) ولا أهدى دليلا اذا كانت العلة التى فى الصوم موجودة في الصلاة لاستواء الأصلين، واتفاق العلتين، ولا فرق بين ذلك وبالله التوفيق

فان قال قائل: لم جاز لكم … (1).

(1) بياض في الأصة.

: