جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧

-

- 197

قلنا له: ليس من شأن القائسين أن يقسوا الأصل بالأصل، اذ الصلاة أصل، والصوم أصل

قيل له: أغفلت ولم تضبط عنا، وذلك انما رددنا الفرع الحادث في الحكم على أصل متفق عليه، وهو كفارة الصوم اذا وجب – نسخة اذ وجب كفارة الصلاة بكفارة الصوم فاتفقا وبالله التوفيق

* مسألة:

وعن رجل حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالاسلام؟

فقد سمعنا أبا عبيدة رحمه الله - نسخة رخص أبو عبيدة وقال

يتوب الى الله

* مسألة:

ومن كتاب عن أبي سعيد، الأبى سليمان مروان بن محمد بن راشد، حفظ عمر بن محمد بن سعيد: أنه يحفظ عن المسلمين أن من كان جاهلا فحلف أيمانا كثيرة مغلظة؟

قال: انه يجزيه الاستغفار اذا تاب وأقلع الا ما كان من حقوق الناس في أموالهم وأبدانهم، فانه لا يبرأ الا بأدائها اليهم

* مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله: وعن الذى يحلف بالأيمان المغلظة، ويدع الصلاة حتى تفوت، أو تكاد تفوت، والصيام أيضا في جهله، فعليه الكفارة على ذلك جميعا