الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٧-
- 197
قلنا له: ليس من شأن القائسين أن يقسوا الأصل بالأصل، اذ الصلاة أصل، والصوم أصل
قيل له: أغفلت ولم تضبط عنا، وذلك انما رددنا الفرع الحادث في الحكم على أصل متفق عليه، وهو كفارة الصوم اذا وجب – نسخة اذ وجب كفارة الصلاة بكفارة الصوم فاتفقا وبالله التوفيق
* مسألة:
وعن رجل حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالاسلام؟
فقد سمعنا أبا عبيدة رحمه الله - نسخة رخص أبو عبيدة وقال
يتوب الى الله
* مسألة:
ومن كتاب عن أبي سعيد، الأبى سليمان مروان بن محمد بن راشد، حفظ عمر بن محمد بن سعيد: أنه يحفظ عن المسلمين أن من كان جاهلا فحلف أيمانا كثيرة مغلظة؟
قال: انه يجزيه الاستغفار اذا تاب وأقلع الا ما كان من حقوق الناس في أموالهم وأبدانهم، فانه لا يبرأ الا بأدائها اليهم
* مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله: وعن الذى يحلف بالأيمان المغلظة، ويدع الصلاة حتى تفوت، أو تكاد تفوت، والصيام أيضا في جهله، فعليه الكفارة على ذلك جميعا