جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

*

مسألة:

-

143.

-

ومنه: وأما والى البلد اذا أراد أن يقيم معلما لشيء من مدارس

بلده؟

خيو أولى بذلك من أهل البلد اذا وجد لذلك الأمين الكافي، وان لم يقم وأقام أهل البلد معلما فواسع له ذلك، ولا يلحقه شيء الا أن عنده الضياع فى مال المدرسة وفى التعليم، فحينئذ يجب عليه القيام اذا كان قادرا، والله أعلم.

يصح

*

مسألة:

واذا سمع الوالى سماعا وقع فى قلبه أنه صدق بأن الشراة الفلانيين شراة والغيرة أخذوا شيئا من زكاة ماشية بادية رعيته أعليه أن يقوم في ذلك وان لم يقم يلحقه شيء أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن الوالى اذا قام فيما ذكرت فجائز له ذلك،

و ان ترك القيام فلا يلحقه شيء، والله أعلم.

مسألة:

وفى الوالى المطلقة له الولاية المجيز له الامام جميع ما يجوز له أن له اتقتضى الاجازة الا فى بيت المال الذى في ولايته، أم تقتضى الاجازة فى بيت المال الذى فى ولايته، والذى فى غير ولايته من زكاة

يجيزه

وغيرها؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت الاجازة من الامام للوالي في ولايته