جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٩٨

-

198

وقلت: ان ذكر منه شيئا أو لم يذكر ما ترى عليه؟

قال: عليه أن يصوم عن ذلك كله أذا علمه حتى يموت، وليحتط

وليصم حتى يموت.

*مسألة:

وقيل: من حلف يمينا ثم لم يعلم ما كانت؟

فقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة، والاحتياط بالتغليظ.

وقال من قال: كفارة مغلظة حتى يأتى باليقين

•

* مسالة:

ومن جواب أبي عبد الله: من حلف يمينا فنرجو أنها يمين مرسلة

ويخاف أنها يمين مغلظة؟

فقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة حتى يعلم أنها يمين مغاظة

مسألة:

اذا قبض الوالد لولده، فقد عرفتك بعض ما قيل فيه والاختلاف

فيه:

فقال من قال: يجوز •

وقيل: لا يجوز ذلك الا أن يكون الوالد مأمونا على مال ولده،

وهذا القول آخر ما وجدناه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله.