الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٩٨-
198
وقلت: ان ذكر منه شيئا أو لم يذكر ما ترى عليه؟
قال: عليه أن يصوم عن ذلك كله أذا علمه حتى يموت، وليحتط
وليصم حتى يموت.
*مسألة:
وقيل: من حلف يمينا ثم لم يعلم ما كانت؟
فقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة، والاحتياط بالتغليظ.
وقال من قال: كفارة مغلظة حتى يأتى باليقين
•
* مسالة:
ومن جواب أبي عبد الله: من حلف يمينا فنرجو أنها يمين مرسلة
ويخاف أنها يمين مغلظة؟
فقال من قال: عليه كفارة يمين مرسلة حتى يعلم أنها يمين مغاظة
مسألة:
اذا قبض الوالد لولده، فقد عرفتك بعض ما قيل فيه والاختلاف
فيه:
فقال من قال: يجوز •
وقيل: لا يجوز ذلك الا أن يكون الوالد مأمونا على مال ولده،
وهذا القول آخر ما وجدناه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله.
٤٬٤٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.