جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٠

ومن غيره: أرجو أني وجدت أن والد الصبى يقبض له ما يعطى له من كفارة اليمين وغيرها من الكفارة، ويبرأ صاحب الكفارة بقبض الوالد كان ثقة أو غير ثقة، ولو صرفه الوالد في منافع نفسه، وعلم صرفه من ذلك اليمين نسخة وعلم صاحب اليمين

مسألة:

واذا لزم رجلا شيء من الكفارات من الظهار والأيمان والصلاة؟

ان له أن يعطى الوالد لأولاده، والوالدة الأولادها، اذا أمنهم على ذلك، وله أن يعطيهم أيضا يسلمون الى أولادهم، لأنه مرسل من يأمنه بالكفارة من يعطى الفقير.

مسألة:

أنه يوجد

عن الفضل بن أبى الحوارى وقال: يعطى من كفارة

الأيمان من أكل الطعام، ولو كان لا يأخذ حوزته.

قال غيره: ومعى أنه قد قيل انه لا يعطى الا من الفطيم فصاعدا اذا أعطاه حبا، ويعطى ما أراد منهم، ويترك ما شاء منهم، وان أطعم المساكين طعاما أطعم من أخذ حوزته من الطعام

قلت له: فالخماسي والرباعي قد أخذ حوزته من الطعام؟

قال: قالوا يطعم من أخذ حوزته من الطعام.

قلت له: مثل جوارى ابنك قد أخذ حوزته من الطعام؟