الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠١- 201 -
-
قال: نعم وأصغر منه، ومثله يجوز أن يطعم من كفارة الأيمان ويجوز تزويجه، فقست جوارى بمن هو أصغر منه
واذا قال: أطعم الرجل الرجل طعاما مما يأكل؟
قيل له: فان كان طعامه فى السنة فى بعضها البر، وفي بعضها الشعير، وطعامه مختلف قال: يطعم مما يأكل في وقته الذي يكفر فيه.
قال غيره: معى أنه قد قيل: له أن يطعم مما عليه الأغلب من طعام من يطعمه في كل وقت لا من طعام يكون فى الخواص، ومعى أن الذي يكفيه بالغداء والعشاء في أكلتين، فهو بحد من يأخذ حوزته من الطعام.
* مسألة:
قال المضيف: أرجو أني وجدت أن حد الصبي الذي يجزى طعمه في الكفارة، هو الذى قد أخذ حوزته من الطعام، ومعى ذلك ما يطعمه اذا أكل بالغداة ما يغنيه الى العشى، أو يأكل بالعشى ما يكفيه الى
الغداة، والله أعلم
* مسألة:
قال أبو عبد الله نصر: سألني عن كفارة اليمين؟
فقال: أطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم
قال: مثل ما تطعمون أهليكم من الحل والحوز، والخبز واللحم
والسمك.