جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٢

2020

-

وفى موضع فقال من قال: ان الوسط الأفضل

وقال من قال: الوسط هو الوسط.

قال: وقول من يقول ان الوسط انما هو يكون من طعام العامة، وعلى قول من يقول انه أفضل انما يكون من أفضل من طعام العامة

صل

ايضا في اخراج الكفارات

منتخب من الأثر: قال أبو مالك: يعطى من البر في الكفارة نصف

مكوك.

وقال محبوب: نصف صاع شعير مثل البر

وقال غيره: أربعة أسداس ونصف بالصاع.

وقال بعض: يعطى من الشعير مكوك، لأن مكوكا يقوم مقام

مكوك بر

وقال قوم: الأصل فى كفارة الأيمان الاطعام، فان أعطى برا فنصف صاع، وأن أعطى شعيرا أو غيره من الطعام فبالقيمة، واختلف في الذرة:

قال قوم: أربعة أسداس ونصف بالصاع

وقال قوم: أربعة أسداس اذا كانت من الجبلية البيضاء