الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤-
188 -
التي ولاه الامام عليها، فتقتضى الاجازة آلا فى بيت المال الذي في افي ولايته، وان كان الامام أجاز للوالى فى جميع بيت المال عاما لا خاصا فيما يجوز للامام أن يجيز له فيقتضى الاجازة فى بيت المال عاما ما فعل فيه الحق، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وما الرأى فى مكاييل أهل البلد اذا اختلفت، ولم تتفق أيجوز أن ترد الى مكيال معلوم اذا تحروا أنه أصح من غيره من المكاييل، أو تراضى به بعض أهل السوق، يجوز للوالي أن يرد جميع أهل البلد الى ذلك، أم ماذا يفعل ان رفع اليه أهل البلد في مثل هذا؟
فعلى صفتك هذه، أن المكاييل تعاير على مكيال ثقة من
المسلمين
وقال من قلل من المسلمين: تعاير على مكيال ثقتين من أهل البلد أو غيرها، وجائز للوالى أن يرد أهل البلد الى هذا الذي وصفته لك،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واطعام دواب الضيوف يجوز من بيت مال المسلمين فقراء كانوا أو أغنياء، الا أنهم مسافرون من غير أن يدفع ذلك الطعام أو قيمته الى فقير، كان الضيف خاصا للوالى أو لغيره اذا سأله ذلك، أو كان خارجا طارشا من امام أو وال أو غير ذلك؟