الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٨-
-
فرأى عليها الكفارة كأنه في معنى قوله وحياة ربى، مثل وحق ربي، ولم أره يعذرها في زلل لسانها اذا قالت: أنها أرادت غير ما قالت
ومن غيره قال: ولعل بعضا يجعل لها في ذلك العذر، لأنه لا غلت على مؤمن فى عتاق ولا طلاق، ولا فى يمين، وكل خطأ من القول فهو مرفوع عن المسلمين.
* مسالة:
أخبرنا أبو زياد، عن أبي سعيد أنه قال: اللهم لك على أن لا أعود أشرب النبيد، ثم سأل عبد المقتدر، فقال بالتغليظ
مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو جابر محمد بن جعفر فيمن قال: حلفت أو آليت على نفسى أو قال: أقسمت على نفسى الأفعلن كذا وكذا، فلم يفعل حتى فات فعل ذلك، أو قال لا أفعل كذا وكذا
ففصل؟
قال: ان كان نوى بذلك يمينا أو أنه الا بالله، أو أقسم بالله،
فعليه اليمين، فان أرسل القول فلا أبصر عليه في ذلك شيئا
قلت: وما كفارة أقسمت بالله، أو آليت بالله؟
قال: كفارة يمين مرسلة
•
قال: وقد قال من قالَ: فى انسان قال لإنسان: أقسمت عليك بالله