جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٨

-

-

فرأى عليها الكفارة كأنه في معنى قوله وحياة ربى، مثل وحق ربي، ولم أره يعذرها في زلل لسانها اذا قالت: أنها أرادت غير ما قالت

ومن غيره قال: ولعل بعضا يجعل لها في ذلك العذر، لأنه لا غلت على مؤمن فى عتاق ولا طلاق، ولا فى يمين، وكل خطأ من القول فهو مرفوع عن المسلمين.

* مسالة:

أخبرنا أبو زياد، عن أبي سعيد أنه قال: اللهم لك على أن لا أعود أشرب النبيد، ثم سأل عبد المقتدر، فقال بالتغليظ

مسألة:

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو جابر محمد بن جعفر فيمن قال: حلفت أو آليت على نفسى أو قال: أقسمت على نفسى الأفعلن كذا وكذا، فلم يفعل حتى فات فعل ذلك، أو قال لا أفعل كذا وكذا

ففصل؟

قال: ان كان نوى بذلك يمينا أو أنه الا بالله، أو أقسم بالله،

فعليه اليمين، فان أرسل القول فلا أبصر عليه في ذلك شيئا

قلت: وما كفارة أقسمت بالله، أو آليت بالله؟

قال: كفارة يمين مرسلة

•

قال: وقد قال من قالَ: فى انسان قال لإنسان: أقسمت عليك بالله