الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩-
-
لتفعلن أنه قال من قال: انه يمين، فان حنث فعليه الكفارة، وأما أنا فلا أرى عليه كفارة ذلك، لأنه انما أعظم عليه بالله
لت: وكذلك ان قال: بحق الله عليك؟
قال: نعم
قلت: فان قال ذلك يعنى نفسه أقسمت ليفعلن، أو آليت ليفعلن، ونوى بذلك اليمين، أو يقسم بالله أو يولى بالله ليفعلن فحنث؟
فعليه الكفارة
قلت: فما كفارة ذلك؟
قال: كفارة يمين مرسلة
مسألة:
وفى قول الرجل أقسمت عليك، وقوله وحقا؟
قال: ليس ذلك بيمين •
قال أبو سعيد: أما قوله وحقا فعندى أنه كذلك، وأما أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذا فقد قيل: انه يمين، وقيل: ليس بيمين الا أن يريد به اليمين، لأنه كأنه انما يخبر أنه كان أقسم في قول من يقول ذلك ولم يكن أقسم.
(م 14 - جواهر الاثار جـ 14)
٤٬٤٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.