جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٠٩

-

-

لتفعلن أنه قال من قال: انه يمين، فان حنث فعليه الكفارة، وأما أنا فلا أرى عليه كفارة ذلك، لأنه انما أعظم عليه بالله

لت: وكذلك ان قال: بحق الله عليك؟

قال: نعم

قلت: فان قال ذلك يعنى نفسه أقسمت ليفعلن، أو آليت ليفعلن، ونوى بذلك اليمين، أو يقسم بالله أو يولى بالله ليفعلن فحنث؟

فعليه الكفارة

قلت: فما كفارة ذلك؟

قال: كفارة يمين مرسلة

مسألة:

وفى قول الرجل أقسمت عليك، وقوله وحقا؟

قال: ليس ذلك بيمين •

قال أبو سعيد: أما قوله وحقا فعندى أنه كذلك، وأما أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذا فقد قيل: انه يمين، وقيل: ليس بيمين الا أن يريد به اليمين، لأنه كأنه انما يخبر أنه كان أقسم في قول من يقول ذلك ولم يكن أقسم.

(م 14 - جواهر الاثار جـ 14)