جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠

-

-. YI.

-

*

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن امرأة حلفت يمينا بالغة من الأيمان ليس

لها كفارة ثم حنثت؟

فعلى ما وصفت، فقد قالوا عليها كفارة يمين مغلظة صيام

شهرين، أو اطعام ستين مسكينا.

مسألة:

يمين؟

وسئل عمن قال: وحق رسول الله فى شيء حنث فيه أيكون عليه

قال: معى أن بعضا يقول عليه اليمين اذا ذكر الله، ومعى أن بعضا لا يلزمه شيئا، ومعى أن أكثر قولهم لا يلزمه شيء.

مسألة:

وسألته عن رجل قال: الله على شاهد الأفعلن كذا وكذا ثم حنث؟

قال: عليه كفارة يمين وهو رأيه

قال المؤثر: فيه يمين مرسلة

مسألة:

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر الى، وعن رجل قال: اللهم اني لا اكل طعام أحمد ولا أفعل كذا وكذا، ثم فعل؟