الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٠-
-. YI.
-
*
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن امرأة حلفت يمينا بالغة من الأيمان ليس
لها كفارة ثم حنثت؟
فعلى ما وصفت، فقد قالوا عليها كفارة يمين مغلظة صيام
شهرين، أو اطعام ستين مسكينا.
مسألة:
يمين؟
وسئل عمن قال: وحق رسول الله فى شيء حنث فيه أيكون عليه
قال: معى أن بعضا يقول عليه اليمين اذا ذكر الله، ومعى أن بعضا لا يلزمه شيئا، ومعى أن أكثر قولهم لا يلزمه شيء.
مسألة:
وسألته عن رجل قال: الله على شاهد الأفعلن كذا وكذا ثم حنث؟
قال: عليه كفارة يمين وهو رأيه
قال المؤثر: فيه يمين مرسلة
مسألة:
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر الى، وعن رجل قال: اللهم اني لا اكل طعام أحمد ولا أفعل كذا وكذا، ثم فعل؟
٤٬٤٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.