الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١١- 211
-
فعليه في هذا كفارته اذا أراد القسم، وان كان أراد مثل شيء
من الدعاء فلا شيء عليه.
مسألة:
::
وسئل عن رجل قال: الله على، أو على الله؟
قال: هي يمين.
مسالة:
قال أبو على موسى بن على: فى رجل قال: أعوذ بالله، أو
حاشي الله؟
أن ليس فيه يمين الا ما قصد الى اليمين.
ومن غيره قال: وقد قيل فى قوله: حاشى الله، وقوله: معاذ
الله أنه يمين.
وقال من قال: ليس بيمين الا أن يريد به اليمين
*
مسألة:
يمين
:
وعن رجل يقول: معاذ الله ان فعلت كذا وكذا؟
قال: ليست بيمين هي كقوله أعوذ بالله، قال أبو عبد الله: انها
٤٬٤٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.