جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢١٢

-

212 -

-

*

مسألة:

ومن جواب أبي على: وعنه ان قال: لا اله الا الله ان لم أفعل

كذا وكذا فلا يكون ذلك عندنا يمينا، الا ان يجعله يمينا حلفه

* مسألة:

وعمن قال:

بسم

الله الأفعلن كذا وكذا، فان حنث كفر يمينا ان

أراد اليمين

* مسالة:

وعن رجل حلف بالله الذي لا اله الا هو ملات ما بين السموات والأرض ثم حنث؟

قال: عليه اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة لعله مخير فى ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مسألة:

وقال أبو عبد الله: الذى تلزم فيه الكفارة من الأيمان من قال:

والله، أو بالله، أو أيم الله، وربي وربك، والذي خلقني وخلقك،

وبالله والحق، اذا أراد به الله، والله هو الحق

قلت: فان أراد الحق العدل؟

قال: ليس عليه كفارة، وهو كقوله: وأنا عبد الله، وحق رسولك، وحق الكعبة، وحرمتك وحرمة الاسلام، وحرمة الامام، فهذا فيه الاستغفار، ولا كفارة فيه