الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢١٢-
212 -
-
*
مسألة:
ومن جواب أبي على: وعنه ان قال: لا اله الا الله ان لم أفعل
كذا وكذا فلا يكون ذلك عندنا يمينا، الا ان يجعله يمينا حلفه
* مسألة:
وعمن قال:
بسم
الله الأفعلن كذا وكذا، فان حنث كفر يمينا ان
أراد اليمين
* مسالة:
وعن رجل حلف بالله الذي لا اله الا هو ملات ما بين السموات والأرض ثم حنث؟
قال: عليه اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة لعله مخير فى ذلك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
مسألة:
وقال أبو عبد الله: الذى تلزم فيه الكفارة من الأيمان من قال:
والله، أو بالله، أو أيم الله، وربي وربك، والذي خلقني وخلقك،
وبالله والحق، اذا أراد به الله، والله هو الحق
قلت: فان أراد الحق العدل؟
قال: ليس عليه كفارة، وهو كقوله: وأنا عبد الله، وحق رسولك، وحق الكعبة، وحرمتك وحرمة الاسلام، وحرمة الامام، فهذا فيه الاستغفار، ولا كفارة فيه
٤٬٤٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.