جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٣

-

قال أبو المؤثر: قد اختلفوا فيه اذا كان حلفه قبل بلوغه وحنثه

بعد بلوغه:

فقال من قال عليه الكفارة.

وقال من قال: لا كفارة عليه، وبه

نأخذ.

في الأيمان بالغيب

ومن جامع ابن جعفر: وأيمان العيب كلها حنث

ومن غيره: وسألته عن رجل حلف بطلاق امرأته أن الحجاج في

النار؟

قال: يحنث الا أن يقول: عندى، أو يقول: انه من أهل النار

فانه لا يحنث

ومن غيره قال: قد قيل انه يحنث اذا قال: ان الحجاج من أهل النار الا أن يقول: ان كان مات على ما كان عليه فهو من أهل النار، لأنه لا يجوز أن يشهد عليه أنه من أهل النار، وذلك من شهادة الغيب.

* مسألة:

وسألته عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا، ففلقها

فوجدها غير ما حلف عليه، هل يحنث؟

قال: نعم قال: قالوا انما ليس يحنث اذا قال ان لم يكن فيها

كذا

وكذا، ثم وافق فليس يحنث.