الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٣-
قال أبو المؤثر: قد اختلفوا فيه اذا كان حلفه قبل بلوغه وحنثه
بعد بلوغه:
فقال من قال عليه الكفارة.
وقال من قال: لا كفارة عليه، وبه
نأخذ.
في الأيمان بالغيب
ومن جامع ابن جعفر: وأيمان العيب كلها حنث
ومن غيره: وسألته عن رجل حلف بطلاق امرأته أن الحجاج في
النار؟
قال: يحنث الا أن يقول: عندى، أو يقول: انه من أهل النار
فانه لا يحنث
ومن غيره قال: قد قيل انه يحنث اذا قال: ان الحجاج من أهل النار الا أن يقول: ان كان مات على ما كان عليه فهو من أهل النار، لأنه لا يجوز أن يشهد عليه أنه من أهل النار، وذلك من شهادة الغيب.
* مسألة:
وسألته عن رجل أخذ رمانة بيده ثم حلف أن فيها كذا وكذا، ففلقها
فوجدها غير ما حلف عليه، هل يحنث؟
قال: نعم قال: قالوا انما ليس يحنث اذا قال ان لم يكن فيها
كذا
وكذا، ثم وافق فليس يحنث.
٤٬٤٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.