الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٤-
224
-
وسألت أبا المؤثر عن رجل خلف رجلا في البيت، ثم خرج من البيت فلقى بعد ذلك انسانا فسأله عن فلان، فحلف أنه في البيت؟
فقال: لا يحنث فى ذلك أنه حلف على معرفة أنه في البيت
* مسالة:
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد ابن جعفر: مما قال الأزهر ولده أنه قد نظره.
وفى رجل حلف بطلاق امرأته ان لم ينزل الغيث اليوم، أو يقدم فلان، أو يموت أو نحو هذا؟
فان حلف في ذلك على العزم أنه يكون وقع الطلاق من حينه، لأنه حلف على غيب وان كانت يمينه أنها كذا وكذا أو لم كذا وكذا من
لا استثناء، فلم يكن ذلك طلقت فان كان لم تطلق
* مسألة:
وعن رجلين رأيا طيرا فحلف كل واحد منهما بطلاق زوجته أنه طير
كذا وكذا، ثم طار فلم يعرف؟
فاذا حلفا على الغيب حنثا، ولو كان كذلك، فان كان أحدهما يقول:
انه قد استيقن أنه كما حلف لم يقع عليه حنث.
قال الحوارئ بن محمد بن الأزهر: من جواي أبي جابر محمد بن
جعفر الى: