الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٠-
230
الى الله بفعل ذلك، ولا يعتل باليمين عن فعل ما ينبغي له من البر والتقوى
وقال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) وقيل ذلك قول الرجل والله، وبلا والله في كلامه، ولا يعتقد بذلك من قوله على يمين) ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) ثم قال الله تعالى: (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة) هو المخير فى هذا كله جميعا (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم).
فاذا حلف بالله ثم حنث فليحفظ يمينه حتى يكفرها، فهذه كفارة اليمين المرسلة
وقال من قال: من الفقهاء: ان هذه الكفارة انما هي في اليمين التي يحرم بها الرجل زوجته على نفسه خاصة، ليس الى غيرها من الأيمان وما بقى من الأيمان المرسلة هى التى يحلف بها بالله عز وجل، فكفارة ذلك اطعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
واذا حلف الرجل بالله ثم حنث فليحفظ يمينه حتى يكفرها
مسألة:
وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت فان أحب إلى الله أن لا يحلف الا به فاذا حلفتم بالله فاصدقوا» وقيل: كان الفقهاء يكرهون أن يقول الرجل بحياة فلان،