الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣١231
وقيل عن ابن عباس أنه مر برجل يحلف بالكعبة، فقال: لأن أحلف بالله فأحنث أحب الى من أن أحلف بغيره فأصدق
مسألة:
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد
أو
ابن جعفر الى: وعن رجل حلف ليفطرن رمضان كنه، أو يوما منه، هذا اليوم وهو من رمضان، أو ليطأن امرأته فيه، أو ليقتلن فلانا، أو نحو هذا قلت أيحنث من حينه؟
فان فعل ذلك لم يحنث وان لم يفعله حنث، والذي يؤمر به أن يكثر ولا يفعل، ولا ينوى أن يفعل ذلك فيكون من الآثمين قبل أن يفعل الا أن يسافر في شهر رمضان فيمكنه الافطار
مسألة:
ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد رحمه الله: فيمن حلف رجلا يمينا على حق وهو ظالم له، ثم أراد التوبة وسلم اليه حقه بعد اليمين له؟
فانما عليه التوبة الى الله، ولا نبصر عليهما كفارة ولا نبصر عليهما كفارة، كان حلفه بثلاثين حجة، أو غير ذلك، فانما عليه التوبة الى الله من ذلك
مسألة:
وحدثنى نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركبه يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى