جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٢

-

232 -

الله عليه وسلم: «الا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» •

قال غيره: معى

أنه قد جاء نحو هذا في قول أصحابنا، وأنه عن

النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يحلف العبد بغير الله، وأن

يحلف بالله كاذبا.

وحدثنى شهاب: أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: انما اللغو أيمان المزاحة، فقالت هي التي على الله عنها فلم يفرض فيها الكفارة، وأيمان الكفارة أيمان الحد التي عقد عليها بأنه يفعلها أو يتركها، فتلك التي فيها الكفارة.

مسألة:

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله»

مسألة:

وعن رجل حلف بالله فجحد بها مالا عليه، أو اقتطع بها مالا

لنفسه، فهذه هي اليمين الغموس

فصل

فيمن حلف أو تكلم ثم قطع اليمين أو الكلام قبل أن يتمها

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى: