الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٣-
وقلت: ان قال عليه لعنة الله أو غضبه، أو عليه يمين أو ألف يمين، أو الحج أو امرأته طالق، أو هي عليه كظهر أمه عليه كظهر أمه ثم سكت ولم يقل ان فعل كذا وكذا، ثم فعل هو ذلك الذي أراده؟
فان كان حلف بذلك لشيء أراده ثم بدا له فأمسك عنه قبل تمام اليمين فلا أرى اليمين تلزمه الا فى الطلاق، فأخاف أن يلزمه، وبذلك قيل في الحجة على الذين يرون الاستثناء في الطلاق
مسألة:
قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) هو أن يحلف الرجل ببعض اليمين، ثم يمسك عن تمامها خوف الإثم، وأما من أتمها فقد عقدها، وقد وجبت الكفارة ان كان كاذبا، وليس كما قيل أن اللغو قوله: لا والله، وبلا والله، ولا يريده يمينا
•
ومن قال: والله لقد كان كذا ولم يرد يمينا، فالكفارة تلزمه.
* مسالة:
وعن رجل قال: اذهب الى فلان فقل له ان فلانا يقول: والله الأدخلن منزل فلان، ثم رجع عن ذلك وقال له لا تذهب؟
فاني أرى هذه رجعة في هذه اليمين، وتهدمها رجعته مالم يقل
المأمور لمن أرسل اليه