جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٤

-

234 -

* مسألة:

ومن حلف يمينا يريد بها أنه يفعل أو ما يفعل كذا وكذا، ثم

أمسك؟

إنه لابأس عليه الا الطلاق والعتق والظهار، فاذا حلف بشيء منها ثم لم يتم ما أراد لزمه الا أن يبكمه الله فلا يتكلم، فان بكم فيما يستأنف فلم يتكلم لم يلزمه الطلاق ولا العتاق والظهار

مسألة:

عن الحسن بن أحمد: وقعت أحمد: وقعت في المجلس مسألة في امرأة قلن لنا نساء: ان فلانا يريد أن يتزوج بك، فقالت: على الله ألف حجة لا تزوجت به، فقلن لها: ولا غيره؟ قالت: ولا غيره، قلن لها: بعد ذلك كيف حلفت؟ فقالت قلت: على لله ألف حجة لا تزوجت فلانا ولا

غيره؟

فقال فيها أبو على رحمه الله: انها لا تحنث الا في ترويجها فلانا وحده، وأما غيره فلا حنث عليها، لأنها انما عقدت اليمين عليه وحده، وانما قصدت اليه هو ثم سكتت وقلن لها بعد ذلك ولا غيره، فقالت: ولا غيره، لم يكن هذا بشيء، ثم قلن لها كيف حلفت فقالت قلت: كذا وكذا فكأنها تخبرهم خبرا، وكذلك قال فيها أبو بكر أحمد بن محمد ابن أبي بكر قيدتها على المعنى، والله أعلم