الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٥--
235
-
باب
النية في الأيمان وفى الأيمان اذا كانت على معنى واحد أو معان مختلفة أو اذا اتفقت كفارتها،
واختلفت ألفاظها وفى اليمين بالمعطوف واليمين بالمعطوف واليمين بالظلم
وقد قيل فى النية فى الأيمان اختلاف: وقيل: ان ذلك له وعليه، وقيل لا له ولا عليه، وقيل: عليه ولا له.
مسألة:
وعن رجل استحلفه سلطان جائر ظلما منه له، وليس له عليه يمين، ولكن خاف السجن أو الضرب، فخلف له على ما استحلفه واستثنى في نفسه؟
فقال أبو على: له استثناؤه، وهذه عنه رحمه الله في السلطان
الجائر
سألة:
وفى غير هذا اذا استحلفه حاكم أو غيره على يمين، فحلف بما حلف، واستثنى فى نفسه أن ذلك لا ينفعه، لأن اليمين للمحلف.
وعنه رحمه الله فى رجل حلف لرجل يمين ليرضيه بها، وليس عليه
٤٬٤٦٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.