الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٣٦-
236 -
-
ذلك، ولم يذهب بها له حقا، واستثنى فى نفسه فكأني رأيت هذه أشد من الأولى، وقد رخص فيها من رخص
وعن أبي عبد الله رحمه الله فى سارق نقب بيتا، فأدخل رأسه فضربه صاحب البيت فقتله، فأجاز له قتله، قيل له: فان حلف ما قتله وتحرك لسانه ظالما له، يعنى أن يحلف للذى حلفه وتحرك لسانه سرا ما قتله ظالما له أنه - نسخة لأنه قد كان قتله
مسألة:
ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر: وعن الذي حلف ما فعل كذا وكذا العام، ثم سكت، ثم قال: ولا نواه، ثم نظر فاذا هو كان نواه، فاذا كان قد قطع فيما بين ذلك بكلام أو بسكوت فقد انقطع ذلك عندنا، ولا يلحقه الا أن يعلم أنه التحق هذا بتلك اليمين
وقلت: ان شك أنه سكت فاذا استيقن على القول ولم يستيقن
على السكوت فيما بين ذلك؟
فأخاف أن يلزمه حتى يعلم أنه كان قطع فيما بين ذلك بسكوت،
والله أعلم.
مسألة:
ومما يوجد عن أبى على موسى بن على رحمه الله: وسئل عن رجل
حلفه رجل يمينا، وقد اتهمه بدخول على الرجل؟
فاليمين على ما حلف، وقد حنث وليس له أن يصرف ذلك بالنية،
وعليه الحنث على ما استحلف